مجلس الـــوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 2000 بانشاء الجامعات الخاصة
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الجامعات الخاصة المعدل بالقرار
رقم 1179 لسنة 2006 ، و بناء على عرض وزير التعليم العالي،
قرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادة 3 و البند 2 من المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 المشار اليه النصان التااليان :
المادة 3 :
يختص مجلس الجامعات الخاصة بكل ما يتعلق بقواعد و اجراءات الترخيص بانشاء المنشآت التعليمية الخاصة و له على وجه الخصوص ما يلي :
1- النظر في طلبات انشاء المنشآت التعليمية الخاصة .
2- تحديد متطلبات الاعتماد الاكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة و اعتماد برامجها و مراجعة ادائها للتحقق من التزامها
بما ورد في مرسوم انشائها.
3- اعتماد المعايير و الشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية الخاصة و اعادة النظر في
هذه الشروط و المعايير و تحديد الرسوم الدراسية في المنشآت التعليمية و تعديلها.
4- اعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة و معادلتها وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة لذلك.
5- النظر في الغاء او وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة.
6- تحديد الحد الأدنى لرأس المال المخصص للمنشآت التعليمية الخاصة .
7- أية امور اخرى يحيلها الوزير اليه.
المادة (15) بند 2 :
(إدارة اموالها ، و يجب وضع رأس المال وباقي الموارد المالية في حساب خاص في اسم المنشأة التعليمية ،
و لا يجوز التصرف في اموال المنشأة اللا بموافقة مجلس الأمناء المعتمد من مجلس الجامعات الخاصة)
(المادة الثانية)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 26 جمادي الآخر 1437
الموافق : 4 أبريل 2016