قواعد و اجراءات استقبال طلبات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
أولا : التأكيد على القرارات المعتمدة التالية :
- تؤهل المؤسسة التعليمية ( الأم ) حسب معايير مجلس الجامعات الخاصة المعتمدة وعلى وجه الخصوص الواردة بقرار المجلس رقم ( م.ج.خ 16 د/25-2/2006 ) . وهي أن تكون ضمن قائمة أفضل مائتين جامعة حسب آخر طبعة من ملحق مجلة التايمز التعليمي .و قرار المجلس رقم م.ج.خ 10/35-3/2008بتأهيل الفئة العليا من قائمة أفضل الجامعات الوطنية الأمريكية (Top Tier- Best National Universities) وفق الطبعة الأخيرة من مجلة (US NEWS & WORLD REPORT وتؤهل المؤسسات التعليمية لمنح درجة الدبلوم حسب قرار مجلس الجامعات الخاصة (م.ج.خ /4/26-3/2006) والذي يقضي بأنه تكون المؤسسة التعليمية الأم متميزة في مجالها حسب المعايير التي تضعها لجنة دراسة الطلبات.
- لا تدرج الشركة المرخصة في سوق الأوراق المالية إلا بعد مرور خمس سنوات من بدء الدراسة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة.
- تبدأ الدراسة في المؤسسة التعليمية المرخصة في موقع دائم بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على ذلك.
- تطبق ضوابط استقبال الطلبات الواردة في القرار الوزاري رقم (267/2003) وقرار مجلس الجامعات الخاصة رقم (م.ج.خ 6/ 25-2/2006) المتعلق بالشخصية الاعتبارية وتغيير الملكية ، والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
- يضاف غرض " تأسيس وإنشاء كليات أو جامعات خاصة " إلى أغراض الشخصية الاعتبارية التي يتم التقدم لتأسيسها لدى وزارة التجارة والصناعة بعد استكمال مستندات البيان التفصيلي للطلب.
ثانيا : دور المؤسسة التعليمية ( الأم ) :
- تعتبر المنشأة التعليمية في الكويت فرع للمؤسسة التعليمية الأم وتصدر شهادة الطالب الخريج باسم الجامعة/الكلية فرع الكويت . أو تلتزم الجامعة الأم بإصدار شهادات الطلبة الخريجين من مقرها الرئيسي..
- تشجيع المؤسسة التعليمية الأم للدخول شريكا ماليا في الشركة المرخص لها ( الشخصية الاعتبارية ) بحصة لا تزيد عن 49% من رأس المال.
- ترشح المؤسسة التعليمية الأم فريق عمل أكاديمي ومالي وفني يعتمد من قبل الأمانة العامة للمساهمة مع المؤسسين في إعداد الطلب المبدئي والبيان التفصيلي وتقديم عرض للجان المختصة عند الحاجة.
- على المؤسسة التعليمية الأم تعيين رئيس الجامعة/الكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المساندين ، بالإضافة إلى مشاركتها في دعم البحث العلمي ، وتطوير نظام لضبط الجودة ، و تلتزم بشروط قبول وتحويل الطلبة لديها.
ثالثا : تأهيل المؤسس المحلي وممثله :
- يكون طالب الترخيص ( المؤسس المحلي ) من الجهات ذات الخبرة والاختصاص ومن الجهات المتميزة في مجال التعليم والتدريب ، ويتوافر لديها ملاءة مالية وخبرة مناسبة في المجال المقترح بحيث :
- لا تقل عن خمس سنوات في حالة التقدم لبرنامج على مستوى درجة البكالوريوس.
- لا تقل عن ثلاث سنوات في حالة التقدم لترخيص مؤسسة تعليمية لدرجة الدبلوم ( سنتين / ثلاثة بعد الثانوي).
- يجب أن يتمتع ممثل المؤسسين بمؤهلات جامعية معتمدة وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن تنطبق عليه شروط عضوية مجلس أمناء المؤسسة التعليمية .
إجراءات وآلية تأهيل استقبال الطلبات ودراستها
أولا : كتاب الرغبة :
- يتقدم ممثل المؤسسين بكتاب إلى الأمانة العامة يبدي فيه رغبة المؤسسين في الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية وموضحا فيه البيانات والتفصيلات الكافية عن أغراض المؤسسة المقترحة والتخصصات والدرجات العلمية التي تمنحها.
- ويرفق صاحب العلاقة بالكتاب المقدم إلى الأمانة العامة المستندات التالية :
- كتاب المؤسسة التعليمية الخارجية (الأم) التي ترغب في إنشاء أو تأسيس فرع لها بالكويت شاملا المجالات والتخصصات المقترح تقديمها والدرجات المقترح منحها ، واسم ووظيفة الشخص المسئول عن تقديم الطلبات لإنشاء الفرع ( ممثل المؤسسة التعليمية ).
- مؤهلات الجهة المحلية التي تنوي طلب التأسيس وخبراتها المهنية في مجال التخصصات وخبرتها في التعليم والتدريب ،واسم ووظيفة الشخص المخول بتقديم الطلبات ومتابعتها نيابة عنها ( ممثل الشريك المحلي ).
- شهادة تفيد باستمرار الترخيص للجهة أو المؤسسة وعدم وجود مخالفات قائمة عليها من قبل الجهة الحكومية ذات العلاقة.
- المؤهلات و الخبرات الأكاديمية و المهنية لأعضاء فريق و ممثلي المؤسسين (المؤسسة التعليمية الأجنبية و الشريك المحلي).
- شهادة ( لا حكم عليه ) من وزارة الداخلية فيما يتعلق بممثل المؤسسين المحلي أو الجهة التي سوف تقدم طلب الترخيص وصورة جواز السفر لممثل المؤسسة التعليمية الأجنبية.
- تدرس الأمانة العامة ولجنة دراسة الطلبات كتاب الرغبات وتأهيل المؤسسين وتتحقق من عدم وجود موانع قانونية ، وتصدر اللجنة التوصية المناسبة ويحق للجنة طلب بيانات إضافية لعملية التأهيل ( علمابأن صلاحية التأهيل لا تزيد عن سنة ). وبناء عليه تخاطب الأمانة العامة أصحاب العلاقة للتقدم باستلام كراس طلب مبدئي ، أو تعتذر عن ذلك.
ثانيا : استقبال الطلبات :
- تقدم جميع الطلبات إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة على أن يكون استقبال الطلبات من 1/10 إلى 31/3 من كل سنة دراسية .
- تتحقق الأمانة العامة مبدئيا من استيفاء الطلب للعناصر وللبيانات المطلوبة في النموذج .
- إذا كانت البيانات المقدمة مستوفاة يحال الطلب إلى لجنة دراسة الطلبات.
- إذا كانت البيانات غير مستوفاة يخطر الأمين العام المؤسسين بالنواقص ويطلب من أصحاب العلاقة استكمالها أوتزويده بالإيضاحات ، وفي حالة عدم تحقق ذلك خلال شهر يعتبر الطلب كأن لم يكن.
- تتحقق لجنة دراسة الطلبات من كفاية و صلاحية البيانات المقدمة قبل بدء التقييم.
- اذا كانت البيانات كافية يخطر الأمين العام لاستيفاء التكاليف و تسجيل الطلب رسمياً بعد ذلك. و يبلغ صاحب العلاقة بتاريخ تسجيل الطلب.
- إذا كانت البيانات غير كافية يخطر الأمين العام بالنواقص و يطلب من أصحاب العلاقة استكمالها أو تزويده بالإيضاحات وفي حالة عدم تحقق ذلك خلال شهر يعتبر الطلب كأن لم يكن.
على أن يتم ستكمال النواقص و تزويد الأمانة العامة بها خلال 3 شهور بحد أقصى من الإحالة إلى اللجنة. و في حالة عدم تحقق ذلك يعاد الملف إلى صاحب العلاقة و يعتبر الطلب كأن لم يكن.
- تدرس اللجنة الطلب ويحال التقييم عند اللزوم ، وتقدم اللجنة توصياتها للأمين العام خلال شهر من تسجيل الطلب.
- يجتمع المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب كما في 3 أعلاه ، ويجوز للمجلس عند الضرورة تفويض لجنة فرعية يقوم الأمين العام بدعوتها للنظر في الطلب على أن تتألف من خمسة من أعضاء المجلس يترأسها أكبر الأعضاء سنا ، ويبت المجلس أو اللجنة المفوضة بالطلب بالموافقة من حيث المبدأ أو الرفض ، وفي حالة الموافقة يصدر المجلس التعليمات المطلوبة لتقديم البيان التفصيلي أو يحدد الشروط اللازمة في حالة الموافقة المشروطة.
- في حالة عدم الرد خلال مدة الثلاث شهور المحددة بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية يعتبر الطلب مرفوضا دون حاجة إلى إخطار أو إبداء الأسباب.
- يتقدم المؤسسون بالبيان التفصيلي حسب القواعد المحددة باللائحة التنفيذية والنموذج المحدد لذلك الطلب.
- تعامل جميع الطلبات والبيانات والمداولات المتعلقة بها بسرية تامة .
- -درس اللجنة الطلب ويحال التقييم عند اللزوم ، وتقدم اللجنة توصياتها للأمين العام خلال شهر من تسجيل الطلب.
- يجتمع المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب كما في 3 أعلاه ، ويجوز للمجلس عند الضرورة تفويض لجنة فرعية يقوم الأمين العام بدعوتها للنظر في الطلب على أن تتألف من خمسة من أعضاء المجلس يترأسها أكبر الأعضاء سنا ، ويبت المجلس أو اللجنة المفوضة بالطلب بالموافقة من حيث المبدأ أو الرفض ، وفي حالة الموافقة يصدر المجلس التعليمات المطلوبة لتقديم البيان التفصيلي أو يحدد الشروط اللازمة في حالة الموافقة المشروطة.
- في حالة عدم الرد خلال مدة الثلاث شهور المحددة بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية يعتبر الطلب مرفوضا دون حاجة إلى إخطار أو إبداء الأسباب.
- يتقدم المؤسسون بالبيان التفصيلي حسب القواعد المحددة باللائحة التنفيذية والنموذج المحدد لذلك الطلب.
- تعامل جميع الطلبات والبيانات والمداولات المتعلقة بها بسرية تامة .
جميع الحقوق محفوظة لمجلس الجامعات الخاصة © 2020