قرار مجلس الوزراء
رقم (1179 ) لسنة 2006
بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية
لقانون إنشاء الجامعات الخاصة
مجلس الوزراء :
-
بعد الاطلاع على القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1106) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة
-
وبناء على عرض وزير التعليم العالي
قرر
مادة أولى
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة مادة جديدة برقم (30) نصها الآتي:
مادة (30) : يكون لمجلس الجامعات الخاصة أمانة عامة تتولى تنفيذ قراراته ، وتدرج الاعتمادات المالية للمجلس وأمانته العامة ضمن برنامج خاص بميزانية وزارة التعليم العالي ، ويكون الصرف منها بقرار من الأمين العام أو من ينوب عنه.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدورة ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في:28 شوال 1427
19 نوفمبر 2006